القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 879 من القانون المدني
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية وما في باطن الارض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
الفرع الثاني
كسب الملكية ما بين الاحياء
(اولا) الالتصاق
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.