القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 878 من القانون المدني
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.