القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 870 من القانون المدني
تصدر قرارات الجمعية العمومية باجماع اصوات الاعضاء في شأن:
(أ) التصرف في جزء من الاجزاء المشتركة اذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.
(ب) إنشاء طبقات او شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.