القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 871 من القانون المدني
1 – تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
2 – واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.