إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 869 من القانون المدني

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء في شأن: (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته او تعديله. (ب) احداث تعديل او تغيير او اضافة في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات ما قررته من اعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. ولا يجوز لاي مالك أن يمنع او يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته او شقته. ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الاعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ج) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب او نقل او ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للاجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 (و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الاجزاء المفرزة، والتصرف فيما يملكه من هذه الاجزاء.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي