القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 861 من القانون المدني
1 – يجوز لاتحاد الملاك ان يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف فيها.
2 – ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الاجزاء المفرزة اصوات في الجمعية العمومية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.