القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 860 من القانون المدني
1 – اذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة.
2 – فاذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لادارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.