القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 862 من القانون المدني
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الاجزاء المشتركة، ويكون مسؤولا بهذه الصفة عن الاضرار التي تلحق الملاك أو الغير، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.