القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 859 من القانون المدني
1 – يجوز للملاك بأغلبية الانصبة، ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
2 – ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.
3 – وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.