القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 848 من القانون المدني
1 – تسري نصوص المواد التالية على كل بناء او مجموعة ابنية، لعدة اشخاص، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الاجزاء المشتركة.
2 – ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الاجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.