القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 847 من القانون المدني
اذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع انه يجب أن يبقى شائعا، فليس للشريك ان يطلب قسمته ولا ان يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.
(خامسا) ملكية الطبقات والشقق
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.