القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 849 من القانون المدني
1 – تشمل الاجزاء المشتركة: الارض، وهيكل البناء، واجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص:
(أ) الارض المقام عليها البناء، والافنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات.
(ب) اساسات البناء، والاسقف، والاعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية.
(ج) المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد.
(د) الاماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
(ه) الاماكن المخصصة للخدمات المشتركة.
(و) كل انواع الانابيب والاجهزة الا ما كان منها داخل احد الاجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.