القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 846 من القانون المدني
تخضع قسمة المهايأة من حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة القسمة.
(رابعا) الشيوع الاجباري
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.