القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 806 من القانون المدني
1 – اذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقى التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وعلى المؤمن في حالة الانهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.
2 – فاذا أفلس المؤمن، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.