القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 805 من القانون المدني
اذا تعدد الورثة أو المتصرف اليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسؤولين بالتضامن عن دفع الاقساط.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.