القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 807 من القانون المدني
تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه – ومع ذلك لا تسري المدة:
(أ) – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
(ب) – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
(ج) – عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.