القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 804 من القانون المدني
اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقى من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الاقساط. وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.