القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 798 من القانون المدني
1 – فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم اعذاره، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاعذار.
2 – ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد، أو فسخه.
3 – فاذا أديت قبل الفسخ الاقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للاداء.
4 – ويقع باطلا كل اتفاق يعفى المؤمن من أن يقوم باعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.
(ثالثا) التزامات المؤمن
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.