القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 799 من القانون المدني
يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الاجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.