القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 797 من القانون المدني
1 – اذا لم يدفع أحد الاقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.
2 – ويترتب على الاعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.