إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 796 من القانون المدني

1 – تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له. 2 – ومع ذلك يكون القسط واجب الاداء في موطن المؤمن، اذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد اعذاره. 3 – وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي