القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 796 من القانون المدني
1 – تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له.
2 – ومع ذلك يكون القسط واجب الاداء في موطن المؤمن، اذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد اعذاره.
3 – وذلك كله ما لم يتفق على غيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.