القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 795 من القانون المدني
1 – يستحق القسط الأول من اقساط التأمين وقت اتمام العقد، ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل اداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من ارجاء سريان العقد الى ما بعد أداء هذا القسط.
3 – ويستحق كل قسط من الاقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين، ما لم يتفق على غير ذلك، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط. وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.