القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 792 من القانون المدني
1 – اذا زادت المخاطر المؤمن منها، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله، جاز للمؤمن أن يطلب انهاء العقد، الا اذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.
2 – ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، اذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص اذا استمر في استيفاء الاقساط أو اذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
3 – ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.