القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 791 من القانون المدني
1 – يكون عقد التأمين قابلا للابطال لمصلحة المؤمن. اذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن.
2 – فاذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر. جاز للمؤمن أن يطلب ابطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ اخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه، الا اذا قبل هذا الاخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على ابطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين او يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.
3 – أما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الاقساط التي أديت فعلا الى معدل الاقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.