القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 793 من القانون المدني
يبقى سند التأمين ساريا دون زيادة في المقابل، اذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:
(أ) – نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.
(ب) – أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب انساني أو توخيا للمصلحة العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.