القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 790 من القانون المدني
يلتزم المؤمن له بما يأتي:
(أ) – أن يبين بوضوح وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهما على الاخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.
(ب) – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.
(ج) – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.
(د) – أن يبادر الى ابلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولا.
ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.