القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 789 من القانون المدني
1 – يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن له الى المؤمن، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل، اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.
2 – ومع ذلك اذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين، فلا يعتد الا بالموافقة الفعلية للمؤمن.
(ثانيا) التزامات المؤمن له
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.