القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 788 من القانون المدني
1 – فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته اذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بابلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.
2 – ولا يسري مفعول هذا الامتداد الا سنة فسنة، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.