القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 787 من القانون المدني
فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له اذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، ان يطلب انهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته اذا اخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.