القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 786 من القانون المدني
1 – تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.
2 – فاذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم.
3 – وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.