القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 775 من القانون المدني
1 – اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.
2 – فاذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر. أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.