القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 776 من القانون المدني
يقع التأمين من الاضرار باطلا اذا لم يستند الى مصلحة اقتصادية مشروعة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.