القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 774 من القانون المدني
1 – يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن. ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي اليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.
2 – ويعتبر المؤمن له هو المستفيد، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.
(اولا) ابرام عقد التأمين
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.