القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 760 من القانون المدني
1 – لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
2 – ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.