إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 760 من القانون المدني

1 – لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. 2 – ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي