القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 761 من القانون المدني
1 – اذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفي بالدين كله.
2 – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، اذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.