القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 759 من القانون المدني
1 – اذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
2 – فاذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسؤولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.