القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 755 من القانون المدني
اذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.