إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 754 من القانون المدني

1 – للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 2 – على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي