القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 754 من القانون المدني
1 – للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2 – على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.