القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 756 من القانون المدني
1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
2 – ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة. وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.