القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 743 من القانون المدني
1 – للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.
2 – وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وادارة المال المعهود اليه حراسته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.