القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 744 من القانون المدني
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها اذا كانت لمدة محددة.
2 – وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد المال المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
الباب الرابع
الكفالة والتأمين
الفصل الأول
الكفالة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.