القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 742 من القانون المدني
1 – يلتزم الحارس بامساك دفاتر حساب منتظمة.
2 – كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة، حسابا بما تسلمه وبما انفقه مؤيدا بالمستندات، وعليه اذا كان معينا من المحكمة أن يودع ادارة كتابها صورة من ذلك الحساب.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.