إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 742 من القانون المدني

1 – يلتزم الحارس بامساك دفاتر حساب منتظمة. 2 – كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة، حسابا بما تسلمه وبما انفقه مؤيدا بالمستندات، وعليه اذا كان معينا من المحكمة أن يودع ادارة كتابها صورة من ذلك الحساب.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي