القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 741 من القانون المدني
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.