القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 740 من القانون المدني
1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود اليه حراسته وبادارته. ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
2 – ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو اذن القاضي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.