القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 724 من القانون المدني
1 – على الوديع متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها الى المودع.
2 – وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع.
3 – وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.