القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 725 من القانون المدني
1 – اذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون الوارث ملزما الا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن، على أن يحول اليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري.
2 – فاذا كان التصرف تبرعا فان الوارث لا يلتزم الا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.
(ثانيا) التزامات المودع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.