القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 723 من القانون المدني
ليس للوديع بغير اذن صريح من المودع، ان ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة، الا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.