القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 722 من القانون المدني
1 – على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.
2 – ومع ذلك اذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي.
3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.