القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 721 من القانون المدني
على الوديع أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يستعملها بغير اذن من المودع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.