القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 720 من القانون المدني
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه، وان يرده عينا.
(اولا) التزامات الوديع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.